الحر العاملي

204

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 32832 ] 9 - وعنه عن ( محمد بن عيسى ) ( 1 ) ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته قال : المال لها . الحديث . أقول : ذكر الشيخ : أنه يحتمل شيئين : أحدهما : ما ذكره ابن بابويه من أنه محمول على حال غيبة الامام ( 2 ) . والاخر : وهو الأولى أنه إذا كانت المرأة قريبة له ، واستدل بما يأتي ( 3 ) . [ 32833 ] 10 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي ابن بنت الياس عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة . [ 32834 ] 11 - وقد تقدم حديث العبدي عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن . أقول : يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر لما مر ( 1 ) .

--> 9 - التهذيب 9 : 295 / 1056 ، والاستبصار 4 : 150 / 568 . ( 1 ) ليس في الاستبصار . ( 2 ) راجع الفقيه 4 : 191 / 666 . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . 10 - التهذيب 9 : 296 / 1061 ، والاستبصار 4 : 149 / 563 . 11 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) مر في الحديث 6 و 9 من هذا الباب .